تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

51

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

قطعياً ، إلاّ أنّ احتماله موجود ، ومن الطبيعي أنّ مع هذا الاحتمال لا يمكن إحراز تعلق الأمر بالعمل الاختياري التام من الأوّل ، وذلك لأنّ العمل الاضطراري الناقص إن كان واجداً لتمام ملاكه فلا مقتضي للأمر به ، وإلاّ فلا موجب لسقوطه ، وحيث إنّنا لا ندري بوفائه بملاكه وعدم وفائه به ، فبطبيعة الحال لا نحرز وجوبه وتعلق الأمر به ، ومن المعلوم أنّ مثل هذا مورد لأصالة البراءة . وقد تحصّل من ذلك : أنّ نتيجة أصالة البراءة هي الإجزاء وعدم وجوب الإعادة . وأمّا المقام الثاني : وهو ما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت ، فهل يجزي الاتيان بالمأمور به الاضطراري عن القضاء في خارج الوقت أم لا ؟ فقد اختار شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) الإجزاء بدعوى أنّ عدم الإجزاء في هذه الصورة غير معقول ، والوجه في ذلك : أنّ القيد المتعذر على المكلف في تمام الوقت لا يخلو من أن يكون له دخل في ملاك الواجب مطلقاً حتّى حين التعذر وعدم تمكن المكلف من إتيانه كالطهور مثلاً ، وإمّا أن لا يكون له دخل كذلك ، بل يختص دخله في ملاكه بحالة التمكن منه دون التعذر كالطهارة المائية مثلاً ، فعلى الأوّل لا يمكن الأمر بفاقده في الوقت لعدم الملاك له ، وعلى الثاني فالأمر بالفاقد له باق لفرض اشتماله على المصلحة التامة وعدم دخل القيد المتعذر فيها حال التعذر . وعلى الجملة : فبناءً على دخل القيد مطلقاً في ملاك الواجب ومصلحته فلا يمكن الأمر بالأداء في الوقت ، لا بالإضافة إلى المأمور به من جهة انتفاء القدرة

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 283 .